العلامة المجلسي
216
بحار الأنوار
الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا باذنه الخبر ( 1 ) . 59 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة ( 2 ) . 60 - الكشي : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله في الجمعة قال : أما إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا ( 3 ) . 61 - المعتبر : نقلا من جامع البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ( 4 ) . 62 - المتهجد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها أما إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، فان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ، ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة ( 5 ) . ومنه : عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فقال : وجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فإنه عليه السلام قال : وقتها أما إذا زالت الشمس ، وهي فيما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : إياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال ( 6 ) .
--> ( 1 ) مكارم الأخلاق : 510 في حديث طويل . ( 2 ) المحاسن : 347 . ( 3 ) رجال الكشي : 167 تحقيق المصطفوي ذيل حديث طويل . ( 4 ) المتبر : 203 . ( 5 ) مصباح المتهجد : 254 . ( 6 ) مصباح المتهجد : 255 .